الشهيد الأول
349
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
والابن ، فيرث الابن امّه وترثه ، وكذا يرثه ولده وقرابة الأُم وزوجه وزوجته . وروى أبو بصير ( 1 ) عن الصادق عليه السَّلام أنّه لا يرث أخواله ، مع أنّهم يرثونه ، وحملها الشيخ ( 2 ) على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان ، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله ، وبه روايات ( 3 ) ، والأقرب الموارثة مطلقاً لرواية زيد الشحّام ( 4 ) عن الصادق عليه السَّلام . ولو أكذب الأب نفسه في لعانه واعترف به ورثة الولد ، ولا يرث الأب الولد ، وأمّا قرابة الأب مع اعتراف الأب به فأثبت إرث الولد منهم أبو الصلاح ( 5 ) ، ونفاه الباقون ، وخرج الفاضل ( 6 ) التوارث بينهم إذا اعترفوا به ، وكذّبوا الأب في نفيه ، وهو نادر ، مع أنّ الشرع حكم بانقطاع النسب فكيف يعود . ولو انفردت امّة فلها الثلث تسمية والباقي رداً لرواية أبي الصباح ( 7 ) وزيد الشحام ( 8 ) عن الصادق عليه السَّلام . وروى أبو عبيدة ( 9 ) عن الباقر عليه السَّلام أنّ لها الثلث والباقي للإمام
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 4 ج 17 ص 562 . ( 2 ) الإستبصار : باب 104 ج 4 ذيل الحديث 8 ص 181 . ( 3 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 2 و 3 و 5 ج 17 ص 560 . ( 4 ) التهذيب : باب 33 في ميراث ابن الملاعنة ح 9 ج 9 ص 340 ، وأشار إليه في وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 3 ج 17 ص 561 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 375 . ( 6 ) القواعد : ج 2 ص 181 . ( 7 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1 ج 17 ص 560 . ( 8 ) التهذيب : باب 33 في ميراث ابن الملاعنة ح 9 ج 9 ص 340 ، وأشار إليه في وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 3 ج 17 ص 561 . ( 9 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 3 ج 17 ص 560 .